علي محمد ميرجليلى
131
وافي ( مبانى و روشهاى فقه الحديثى در آن ) ( فارسى )
العدة عن احمد عن الحسين عن اخيه الحسن عن سماعة عن ابى عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الزكوة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم ؟ . . . . بهذا الاسناد عن ابى عبداللّه عليه السلام قال : « قد تحلّ الزكوة لصاحب . . . » « 1 » در « كافى » اين دو روايت هردو به صورت مسند با ذكر تمام افراد سند آمده است « 2 » . البته در برخى از موارد رواياتى را به صورت مرسل نقل كرده است ، ولى وعده مىدهد كه آن را به صورت مسند در محل مناسب خود بياورد . « 3 » د : چون مرحوم فيض روايات را از كتب اربعه جمعآورى كرده است ، هرگاه بخشى از سند يك روايت در اين كتابها مشترك باشد از تكرار بخش مشترك پرهيز مىنمايد و اين مسئله در موارد فراوانى از « وافى » « 4 » به چشم مىخورد . به عنوان نمونه : ( الكافى : 3 / 559 ) محمّد عن احمد ( التهذيب : 4 / 95 ) ابن محبوب عن احمد عن ( الفقيه : 2 / 32 ) محمّد بن الخالد البرقى قال كتبت الى ابى جعفر الثانى عليه السلام . « 5 » اين سند در « كافى » چنين است : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن الخالد البرقى . قال كتبت الى ابى جعفر الثانى عليه السلام . و در تهذيب چنين آمده است : محمّد بن على بن محبوب عن احمد بن محمّد عن البرقى عن ابى جعفر الثانى عليه السلام . ه : گاهى نيز مرحوم فيض روايتى را از كتب اربعه بدون سند نقل مىكند . سپس
--> ( 1 ) . همان ، ج 10 ، ص 167 و 168 . ( 2 ) . الكافى ، ج 3 ، ص 560 و 561 . ( 3 ) . الوافى ، ج 1 ، ص 223 ؛ ج 2 ، ص 321 ؛ ج 7 ، ص 279 . ( 4 ) . ر . ك . به : الوافى ، ج 10 ، 167 و 170 و 173 و 175 و 177 و 179 و 187 و 192 و 203 . ( 5 ) . الوافى ، ج 10 ، ص 152 .